فغاية ذلك أنه صرح بمخالفة الظاهر، والتصريح بخلاف الظاهر جائز، فالأولى أن يجاب بمنع النقل.
قيل: تحريم الضرب لو ثبت قياسًا على حرمة التأفيف.
لما قال به، أي: بحرمة الضرب منكرة أي: منكر القياس.
واللازم منتف، لأن حرمة الضرب متفق عليها.
قلنا: القياس القطعي لم ينكر، لأنه لجلائه لا يمكن إنكاره.
فلذلك لم يقع الاختلاف فيه، فحرمة الضرب مستفادة من القياس الجلي الذي لم ينكره أحد، وإنما أنكروا القياس الخفي فقط.