فغاية ذلك أنه صرح بمخالفة الظاهر، والتصريح بخلاف الظاهر جائز، فالأولى أن يجاب بمنع النقل.

قيل: تحريم الضرب لو ثبت قياسًا على حرمة التأفيف.

لما قال به، أي: بحرمة الضرب منكرة أي: منكر القياس.

واللازم منتف، لأن حرمة الضرب متفق عليها.

قلنا: القياس القطعي لم ينكر، لأنه لجلائه لا يمكن إنكاره.

فلذلك لم يقع الاختلاف فيه، فحرمة الضرب مستفادة من القياس الجلي الذي لم ينكره أحد، وإنما أنكروا القياس الخفي فقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015