الفروع؛ فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع.

الوجه الثالث من الأدلة:

أن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- قال في الكلالة: "أقول برأيي: الكلالة: ما عدا الوالد والولد".

رواه البيهقي في سننه.

والرأي: هو القياس إجماعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015