الفروع؛ فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع.
الوجه الثالث من الأدلة:
أن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- قال في الكلالة: "أقول برأيي: الكلالة: ما عدا الوالد والولد".
رواه البيهقي في سننه.
والرأي: هو القياس إجماعًا.