في مفهوم الاعتبار.

لأن الفعل في سياق الإثبات لا عموم له.

والنزاع إنما وقع في مفهوم الاعتبار لا في مفعوله.

وأيضًا: لو صح لاطرد في سائر الكليات، ولا يوجد كلي إلا وهو يدل على جميع الجزيئات وهذا باطل.

بل الجواب: أن الأمر بالماهية الكلية يقتضي التخيير بين الجزيئات عند عدم القرينة؛ لأن الكلية في ضمن جزئي من جزيئاتها، فإذا ثبت التخيير جاز العمل بالقياس، وجواز العمل به مستلزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015