كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو إيمائه أو كان الفرع بالحكم أولى من الأصل كتحريم الضرب على تحريم التأفيف.
قلا: وليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه.
وداود الظاهري أنكر التعبد به، أي لم يرد في الشرع ما يدل على العمل بالقياس وإن جاز عقلاً.
ونقل ابن حزم والآمدي عن داود منع غير الجلي ولو كان مساويًا.