اعلم أن القياس من الأدلة الشرعية.
فلا بد من حكم مطلوب به وله محل ضرورة، والمقصود إثباته فيه، لثبوته في محل آخر يقاس هذا به، فكان هذا فرعًا وذاك أصلاً لحاجته إليه وابتنائه عليه، ولا يمكن ذلك في كل شيئين، بل إذا كان بينهما أمر مشترك ولا كل مشترك، بل مشترك يوجب الاشتراك في الحكم بأن يستلزم الحكم ونسميه علة الحكم.
فلا بد أن يعلم علة الحكم في الأصل، ويعلم ثبوت مثلها في الفرع، إذ ثبوت عينها مما لا يتصور؛ لأن المعنى الشخصي لا يقوم