مخالفة الإجماع، لكن الرجوع ثابت.
فقد وافق الصحابة عليًا (رضي الله عنهم) في منع بيع أم الولد ثم رجع عنه.
ورد ذلك: بالمنع، أي بمنع ثبوت الإجماع قبل الرجوع.
ولا يصح منع ثبوت الرجوع، لأنه ثبت، فقد رواه حماد بن زيد.