المسألة الثانية: في بيان أنه لا بد للإجماع من سند
الثانية
لا بد له -أي: للإجماع -من سند -[أي]: من دليل -أو أمارة ينبني عليه ويستند إليه، وبه قال الجمهور، لأن الفتوى -أي: بدون المستند -قول (في الدين) بلا دليل ولا أمارة، وهو خطأ لكونه قولًا بالتشهي، والأمة معصومة عن الخطأ.
وفيه نظر: