وقال القاضي أبو بكر: الذي يصح عن ابن جرير أن المخالفين إن بلغوا عدد التواتر قدحت مخالفتهم في الإجماع وإلا فلا.
قلنا: لفظ المؤمنين إنما يصدق على الأكثر مجازًا، فإن الجمع المعرف بأل حقيقة في الاستغراق ومجاز في غيره، ولذا يصح نفيه، إذ يقال: ليسوا كل المؤمنين، بل بعضهم، والأصل عدم المجاز.
وقالوا ثانيًا: حديث: «عليكم السواد الأعظم» رواه الحاكم في المستدرك. وهو بعض حديث،