وبه قال الجمهور، واختاره الإمام الرازي والآمدي.
وقال ابن الحاجب: إذا ندر المخالف لا يكون إجماعًا قطعيًا. لكن الظاهر أنه حجة.
وقال أبو الحسن الخياط من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي: