وبه قال الجمهور، واختاره الإمام الرازي والآمدي.

وقال ابن الحاجب: إذا ندر المخالف لا يكون إجماعًا قطعيًا. لكن الظاهر أنه حجة.

وقال أبو الحسن الخياط من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015