المسألة الخامسة: أهل العصر إذا اختلفوا في حكم وانقسموا طائفتين طائفتين فماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت فهل يصير قول الباقين حجة أم لا؟

وفي بعض النسخ: قلنا: زال لزوال شرطه، يعني الإجمال الأول على التخيير كان مشروطًا بعدم الإجماع الثاني، فلما حصل الإجماع الثاني زال الأول لزوال شرطه.

المسألة الخامسة

أهل العصر إذا اختلفوا في حكم على قولين، فماتت إحدى الطائفتين، أو ارتدت -والعياذ بالله تعالى -فإنه يصير في قول الباقين منهم حجة، لكونه قول كل الأمة الآن، وقول كل الأمة حجة كما مر، وبه جزم الإمام وأتباعه، وزادوا على المصنف التصريح بكونه إجماعًا أيضًا، وهو يؤخذ من تعليله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015