حيث قالوا: الواجب ما يجبر بالدم والركن ما لا يجبر به.
والفرض يشملها، فيكون الفرض في هذا الموضع أعم من الواجب.
وأيضًا: إذا قال: الطلاق واجب علي طلقت زوجته بخلاف ما إذا قال: فرض علي على رأي.
وأجيب بأن الكلام هنا: في الأسماء الشرعية، فالمراد يترادف الفرض والواجب أنهما جميعًا يطلقان في الشرع على ما يمدح فاعله ويذم تاركه، والطلاق مبناه على وضع اللغة أو عرف الناس.