قال الآمدي: ولا نسلم حصول الإجماع في المثال الأول، لأن الشيعة يقولون بالجواز.
قلت: وهو مذهب داود وأحد قولي الشافعي -رضي الله تعالى عنه. ونقل الماوردي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) الرجوع عن جواز نكاح المرأة إلى مدة، وأفتى بالتحريم، والله أعلم.
لنا: على أن هذا الاتفاق إجماع وحجة، هو أنه أي هذا