الحكم في المسألتين، فالفصل بينهما مخالف للإجماع، فلا يجوز.
قلنا: ليس عدم التفصيل إجماع على اتحاد الحكم، إذ هو عين الدعوى ونتبرع ونقول: لا يدل عليه، لأن عدم القول بالتفصيل، غير القول بالتفصيل.
أو نقول: لا محذور في مخالفة هذا الإجماع، فإن الواقع منهم ليس هو التنصيص على الاتحاد، بل الاتحاد في فتواهم، وهو لا يمنع من الفصل، فإن ذلك عين الدعوى.
قيل: يجوز التفصيل بين المسألتين مطلقًا.
إذ لو لم يجز لم يقع، لكنه وقع، إذ قال الثوري: الجماع ناسيًا