الثالث، فزال الإجماع بظهور ذلك القول الثالث بزواله أي: بزوال شرطه.
قيل اعتراضًا على هذا الجواب: ما ذكرتم في جواز إحداث القول الثالث وارد على الإجماع الوجداني، يعني الإجماع على القول الواحد، إذ يقال فيه كما قيل في الأول فيجوز خلافه.
قلنا: هذا وإن كان ممكنًا أيضًا في الإجماع الوجداني، لكنهم أجمعوا على عدم اعتباره فيه.
وإليه أشار بقوله: لم يعتبر فيه إجماعًا.
فليس لنا أن نحكم عليهم بوجوب التسوية بين الإجماع الوجداني، والإجماع على القولين، وفيه نظر.
قيل: إظهاره، أي: إظهر القول الثالث يستلزم تخطئة