المسألة الأولى: في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟

الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعًا

وهي قسمان:

قسم أخرج من الإجماع وهو منه.

وقسم أدخل في الإجماع وليس منه.

وفيه مسائل:

الأولى

إذا تكلم المجتهدون جميعهم في مسألة، واختلفوا فيها على قولين فهل لمن يأتي بعدهم من المجتهدين إحداث قول ثالث في تلك المسألة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015