قلنا: إن الإجماع ظني مطلقًا.

وهو الصحيح عند الإمام الرازي والآمدي.

والأكثر على أنه قطعي.

واختار في جمع الجوامع: أنه عن اتفق المعتبرون على أنه إجماع فهو قطعي، وإن كان مختلفًا فيه كالسكوتي، وما ندر مخالفه فظن، عند القائل به، وخرق الإجماع حرام.

والشيعة عولوا عليه، أي: على الإجماع، لاشتماله على قول الإمام المعصوم، إذ عندهم أن زمان التكليف لا يخلو عن إمام يأمر الناس بالطاعات، ويردعهم عن المعاصي، ولا بد، أن يكون معصومًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015