ذلك بإجماعهم لا بالدليل، كان ذلك إتباعًا لغير سبيلهم ولا يجوزونه.
وإن وجب إثباته (بالدليل، فيلزم أن لا يكون الإجماع نفسه دليلًا مستقلًا وهو خلاف المدعى.
وأيضًا: فأنتم لا تقولون بوجوب إثباته).
قلنا: خص النص وهو قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول} الآية.
فيه أي في وجوب الاستدلال بذلك الدليل.
وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق، لأن الحكم ثبت بإجماعهم.
وإذا ثبت فلا يحتاج إلى دليل آخر.
قيل: سلمنا جميع ما قلتم، لكن الآية تدل على وجوب اتباع