أجمعوا عليه، إما: الكتاب أو السنة أو القياس، فيكون داخلًا في مشاقة الرسول.

أما الكتاب والسنة فواضح، وأما القياس فراجح إلى دليله الذي هو الكتاب أو السنة، فيلزم التكرار والأصل عدمه.

وإذا أريد نفس الإجماع لا يلزم ذلك.

هذا إذا كانت عبارة المتن ما تقدم، وهو كذلك، في كثير من النسخ، وهو جواب الإمام الرازي.

لكن سيأتي هذا في كلام المصنف جوابًا عن سؤال آخر، لكن على تقدير آخر.

فإن كانت عبارة المتن كما هو في بعض النسخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015