وقوله: من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم -أخرج به اتفاق الأمم السالفة، فليس بإجماع.
وقوله: على أمر من الأمور يعم الإثبات والنفي، والأحكام الشرعية: كحل البيع، واللغوية: ككون الفاء للتعقيب، والعقلية: كحدث العالم، والدنيوية: كالآراء والحروب، وتدبير الرعية، وهو الأصح.
ولقصد التعميم، أردف المصنف الأمر بالأمور.