المجتهدين، فليس بإجماع.
وعلم منه اختصاصه بالعدول، إن كانت العدالة ركنًا في الاجتهاد وعدم الاختصاص بهم، إن لم تكن ركنًا، وهو الأصح.
وأفهم أن مخالفة العوام لا تضر وهو الأصح.
وعلم منه أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق أهل الحل