وإن كان الخطاب لا يقتضي شيئًا بل خيرنا بين الإتيان والترك فإباحة وإليه أشار بقوله: وإن خيرنا فإباحة.
فحد الوجوب مثلًا طلب الفعل مع المنع من الترك، وأمثلة الباقي