ولذا لم يذكره المصنف، هذا كله إذا تعدد الراوي.
وقال العراقي: ما ذكره -يعني المصنف -من هذا التفصيل الذي في المسألة الخامسة هو الذي اختاره الآمدي، وشرط الإمام في القبول مع ما هنا أن لا يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها، وأن لا يصرح بنفيها.
فإن صرح وقع التعارض.
وشرط ابن السمعاني في عدم قبول الزيادة إذا كان الذين لم يرووها عددًا لا يجوز ذهولهم عنها بأن يقولوا: إنهم لم يسمعوها لجواز اقتصارهم على بعض الحديث لغرض لهم في ذلك، وهذا ظاهر إن لم تكن الزيادة مما توفر الدواعي على نقلها.
وحكي إمام الحرمين عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه) وسائر المحققين قبول زيادة الثقة مطلقًا.
وحكاه الخطيب عن جمهور الفقهاء والمحدثين.