الرافعي في باب حد السرقة، وهو قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه.
واختار ابن الحاجب عدم الاحتجاج بها.
ونقله الآمدي عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي (رحمه الله تعالى) وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله.