الرافعي في باب حد السرقة، وهو قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه.

واختار ابن الحاجب عدم الاحتجاج بها.

ونقله الآمدي عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه).

وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي (رحمه الله تعالى) وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015