وتفاوتهم، في تنبيه بعضهم على ما لا ينتبه له الآخر.
فإذا قدر) النقل بالمعنى مرتين، أو ثلاثًا، ووقع.
في كل مرة أدنى تغيير حصل بالتكرر تغيير كثير واختل المقصود بالكلية.
قلنا: لما تطابقا -أي: توافق المنقول إليه -والأصل في الجلاء والخفاء وتأدية المعنى من غير تفاوت بينهما لم يكن ذلك -أي: النقل طمسًا للحديث -ويكون ناقل الخبر بالمعنى مؤديًا له كما سمعه. وإن اختلفت الألفاظ.
أما عند تغيرٍ ما، فإنه لا يجوز بالاتفاق.
وليس من محل الخلاف: ما تعبدنا بألفاظه، كالأذان، والتشهد، والتكبير، والتسليم، وجعل الماوردي: محل الخلاف في الصحابي،