المسألة الرابعة: في جواز نقل الحديث بالمعنى

أرجحهما عند المصنف قبوله لوجود شرطه.

وعلى هذا قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه -كما في المحصول: لا أقبل شيئًا من حديثه، إلا إذا قال فيه: حدثني، أو سمعت، دون غيرهما من الألفاظ الموهمة.

وفي المحصول: أن الراوي (إذا سمى) الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل، ونقل عن إمام الحرمين مثله.

الرابعة

يجوز نقل الخبر بالمعنى، للعارف بمدلولات الألفاظ، ومواقع الكلام بأن يأتي بلفظ (بدل آخر) مساوٍ له في المراد منه وفهمه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015