الثاني: إن أرسل الراوي ثم أسند فما الحكم

قول الصحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم، أو يسنده غير مرسله، أو يرسله من أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الأول، فإنما يقبل بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون مرسله من كبار التابعين، وأما صغار التابعين فلا يقبل مرسلهم وإن تأكد.

ثانيها: أن يعرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بأن يكون إذا سئل عمن اتهمه لا يسمي إلا ثقة.

ثالثها: أن يكون إذا شارك الحفاظ المتقين، إما أن يوافقهم، أو ينقص لفظه عن لفظهم، هذا هو مذهب الشافعي (رضي الله عنه)، الذي ذكره في الرسالة فاعتمده، فإني لم أر من الأصوليين من حرر هكذا. انتهى.

الفرع الثاني:

إن أرسل الراوي خبره مرة، ثم أسند ذلك الخبر أخرى. أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015