المسألة الثالثة: في حكم الحديث المرسل ومذاهب العلماء في ذلك

الثالثة

لا تقبل المراسيل، وكذا رده الشافعي (رضي الله عنه) والقاضي أبو بكر الباقلاني، ونقله في جمع الجوامع عن الأكثرين.

خلافًا لأبى حنيفة ومالك وأحمد - (رضي الله عنهم) -وأشهر الروايتين عنه، والآمدي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015