عندها وحرمته دونها. وعليه فقس.

والحاصل أن مرادنا من الاقتضاء والتخيير أعم من الصريح والضمني، وخطاب من قبيل الضمني.

وإليه أشار بقوله: ((فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك)).

(وأورد أن في دلوك الشمس ثلاثة أمور: وجوب الظهر، ولا نزاع في أنه حكم شرعي، ودلوك الشمس، ولا نزاع في أنه ليس بحكم شرعي، وكون الدلوك موجبًا للظهر، وهو محل النزاع فكيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015