وإن قلنا: لا يحمل على جميعها.
ففي البديع أن المعروف حمله على (ما عينه)؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة.
قال: ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره.
ونقل عن الصفي الهندي أن الخلاف فيما إذا قال ذلك بغير طريق التفسير للفظه، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف.
وقول المصنف: الراوي يشمل الصحابي والتابعي، وهو كذلك عند بعضهم.
ولا بد من التقييد بكونه من الأئمة.
وفرض الجمهور المسألة في الصحابي فقط.
وقد يفرق بأن ظهور القرينة للصحابي أقرب.