قيل: ما توعد عليه بخصوصه، من الكتاب أو السنة.
وقيل: هي ما فيه حد، واختاره في الحاوي الصغير.
قال الرافعي: وهم إلى ترجيح هذا أميل، والأول ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر.
وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد، أو ترك فريضة تجب على الفور، أو كذب في الشهادة والروية واليمين، وحكاه: الرافعي عن أبي سعيد الهروي.
وقيل: إنها كل ذنب، (ولا صغيرة في الذنوب) واختاره جماعة منهم السبكي.
وقالوا ذلك: نظرًا إلى عظمة من عصى ربه عز وجل.