علة للتحريم، والنكاح والطلاق حادثان، إذ النكاح هو: الإيجاب والقبول، والطلاق قول الزوج: طلقت، فالمعلل بهما حادث بطريق الأولى؛ لأن المعلول إما مقارن لعلته، أو متأخر عنها.
فإذا كان الخطاب قديمًا، والحكم حادثًا، فتعريف الحكم الحادث بالخطاب القديم، بمقتضى أن يكون القديم حادثًا، أو الحادث قديمًا، وفساده واضحًا.
واعترضوا أيضًا:
بأن الحد غير جامع لأفراد المحدود؛ لأن أحكام الوضع ليست داخلة فيه، وأشار إليه بقوله: