وبالجملة: فلا يلزم أن يبلغ حد التواتر وهو المراد بالآحاد، فقد أوجب الحذر بقول الآحاد.
قيل: اعتراضًا على هذا الدليل: لعل للترجي لا للوجوب.
قلنا: تعذر الحمل على الترجي، فيحمل على الإيجاب لمشاركته في التوقع. وقد تقدم.
قيل أيضًا: الإنذار: هو الفتوى، لا الخبر المخوف، والفتوى يقبل فيها خبر الواحد، إذ هو اللائق بالفقه.
لأن الفقيه إنما يحتاج إليه في الفتوى.