ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقائع والقرائن.
ولا حاجة إلى اشتراط كونهم عالمين بالمخبر عنه، كما بين في الشرح.
وعلم من اقتصار المصنف على اشتراط الأربعة: أنه لا يشترط في المخبرين الإسلام، ولا العدالة، ولا اختلاف الدين، والبلد