وليس الضابط في حصول العلم سبق العلم بها، كما يقوله من يرى أنه نظري.
والشرائط أربعة:
اثنان في السامعين، واثنان في المخبرين.
وأشار إليها بقوله: وشرطه: أن لا يعلمه السامع ضرورة لأنه مع علمه بمدلوله لا يفيده المتواتر علمًا؛ لامتناع تحصيل الحاصل.