الثالثة
جهة فعله -صلى الله عليه وسلم- منحصرة في الوجوب والندب والإباحة لما تقدم.
والطرق التي يعلم بها الجهة إما تعلم الثلاثة، أو تخص بعضها.
الأول: العام.
وهو إما بتنصيصه -صلى الله عليه وسلم- على أحدها معينًا بأن يقول مثلاً: هذا الفعل واجب، أو مندوب، أو مباح.
أو بتسويته -صلى الله عليه وسلم- الفعل بما علم جهته، فيكون حكمه حكمه وله صورتان: