احتج القائل بالإباحة: بأنه فعله -صلى الله عليه وسلم- لا يكره لشرفه المانع عن ارتكابه المكروه، ولا يحرم لعصمته، والأصل عدم الوجوب والندب لاشتمالهما على زيادة والأصل عدمها فتبقى الإباحة.
وورد: بأن الغالب على فعله -صلى الله عليه وسلم- الوجوب، أو الندب، فيكون الحمل على الإباحة حملاً على المرجوح المغلوب، وهو ممتنع.
قال العراقي: يحتمل أن يقال: إنما يمتنع صدور المكروه منه (إذا