وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة، وهو المعني بقوله: "فعله المجرد". واحترز عن جميع ما تقدم بذلك.
فإنه يدل على الإباحة عند مالك رضي الله عنه، واختاره إمام الحرمين في البرهان. وجزم به الإمام الرازي في موضع مع اختياره الوجوب في المعالم. ويدل على الندب عند الشافعي -رضي الله عنه. ويدل على الوجوب عند أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري.