فعله -صلى الله عليه وسلم- إن كان من الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب فهو دال على الإباحة.
وفي التنقيح للقرافي قول: إنه للندب، وجزم به بعضهم.
وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين:
أحدهما: هذا، وعزاه لأكثر المحدثين.
قال: والأصل فيه أنه يستدل به على إباحة ذلك.
والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة.
فقول المحقق، والإسنوي: "لا نزاع في كونها للإباحة" فيه ما