ويجاب باللام، فيقال: لا جرم لأفعلن لكنه لم يجرها هنا مجرى القسم، بل قصد به مجرد التأكيد.
كأنه قيل: رتبنا هذا الكتاب على كذا، ولابد من هذا الترتيب.
وقوله رتبناه: يصلح للفاعلية على قول الكوفيين في مجيء الفاعل جملة.
وعلى قول ابن مالك في مجيء الفاعل مؤولاً بالمصدر، وإن لم تكن معه أن.