قال ابن برهان: ومحل الخلاف إذا لم يكن الخبر معناه الأمر، فإن كان كقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} جاز بلا خلاف.
وفي المحصول: أن الخلاف جارٍ فيه وإن تضمن حكمًا شرعيًا.
واستدل المصنف (على مختاره) بقوله: لنا أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدًا، ثم يقال: أردت سنة، يعني يصح عقلًا أن يقول: لأعاقبن الزاني أبدًا، ثم يقول: أردت سنة، ولا معنى للنسخ إلا ذلك.
فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا.