المسألة الرابعة: في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل

فيه، لكان الشخص الواحد، في حكم واحد، في وقت واحد، مأمورًا به ومنهيًا عنه، لكن الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى لأنه محال.

قلنا: يجوز، وإنما يكون محالًا لو كان المقصود حصول الفعل، أما إذا كان للابتلاء فلا.

كما أن السيد يقول لعبده: اذهب غدًا إلى موضع كذا راجلًا، وهو لا يريد الفعل، وإنما يريد امتحانه ورياضته، فلما تهيأ للذهاب يقول له: لا تذهب.

الرابعة

يجوز النسخ بلا بدل أي: يجوز نسخ الحكم الشرعي من غير حكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015