إثباتها ونفيها.
والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاحتاج الأصولي إلى تصور الأحكام، فلذا قال ولابد للأصولي من تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها ونفيها.
لا جرم: أي لأجل ذلك رتبناه، أي المنهاج، على مقدمة - وهي بكسر الدال - مثل اسم مقدمة الجيش، أي للجماعة المتقدمة منه، من قدم اللازم بمعنى تقدم - وبفتحها - اسم لمقدمة الرجل في لغة: من قدم المتعدى.
ومقدمة الكتاب على ما يذكر فيه قبل الشروع في المقاصد، لارتباطها به.
وسبعة كتب في المقصود بالذات، خمسة في مباحث أدلة الفقه،