وقوله: «متراخ»، احتراز عن البيان بالمتصل: كالاستثناء والصفة.
والمنفصل: كما لو قال: «لا تقتلوا أهل الذمة» عقب قوله: «اقتلوا المشركين».
واشترط في الناسخ: أن يكون متراخيًا، إذ لو لم يكن كذلك لكان الكلام متناقضًا.
وأخرج به أيضًا نحو: صل عند كل زوال إلى آخر الشهر.
ولا يرد على المصنف: المنسوخ إذا كان خبرًا؛ لأنه إن تضمن حكمًا شرعيًا فيفسخ، وإلا فلا ورود له.
وأما قول العدل: نسخ حكم كذا، فلم يدخل في حد المصنف؛ لأن قول العدل دال على ذلك الحكم الشرعي، فهو دليل النسخ الدال بالذات.