المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب

والأكثر على وجوب كونه أقوى.

وقال الكرخي: يلزم المساواة، أقل ما يكون.

وقال أبو الحسين: يجوز الأدنى.

ثم قال: هذا كله في الظاهر.

وأما في المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة ولو مرجوحًا، إذ لا تعارض وهذا ما قاله الآمدي: إن المبين إن كان مجملًا كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد التوضيح.

وإن كان عامًا أو مطلقًا لا بد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى.

الثانية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015