والأكثر على وجوب كونه أقوى.
وقال الكرخي: يلزم المساواة، أقل ما يكون.
وقال أبو الحسين: يجوز الأدنى.
ثم قال: هذا كله في الظاهر.
وأما في المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة ولو مرجوحًا، إذ لا تعارض وهذا ما قاله الآمدي: إن المبين إن كان مجملًا كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد التوضيح.
وإن كان عامًا أو مطلقًا لا بد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى.
الثانية