المشترك، لكان لهما حقيقة، وهو الاشتراك أو لأحدهما حقيقة وهو المجاز، فحملناه على القدر المشترك، دفعًا لهما؛ لأنه أولى منهما كما مر».
قال العراقي: وهو مخالف لما جزم به في معاني الحروف من أن الباء في الآية للتبعيض، كما هو رأي بعض أصحابنا، والمذكور هنا هو مذهب الشافعي -رضي الله عنه.
الثالثة
قيل: آية السرقة مجملة؛ لأن اليد تحتمل الكل أي من