الزوج ردها، فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات، بل يعم الرجعيات والبائنات.
لأنه، أي الضمير الخاص، لا يزيد على إعادته، أي: على إعادة العام المتقدم.
ولو أعيد فقيل: وبعولة المطلقات أحق برد المطلقات، لم يكن تخصيصًا اتفاقًا.
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «على إعادته عائد على البعض الخاص.
قال الإسنوي: وهو ما فهمه كثير من الشراح، ويعني بذلك أنه لو قيل: وبعولة الرجعيات أحق بردهن، لم يكن مخصصًا لما قبله، فبالأولى ما قام مقامه.
قال: والأول أصوب لتعبيره بالإعادة دون الإظهار، ولأنه