يشمل كلب الزرع وغيره.
وأبو هريرة -رضي الله عنه -يرى الاقتصار في كلب الزرع على ثلاث.
وقال العراقي: لا تعرف هذه التفرقة عن أبي هريرة -رضي الله عنه.
فالأحسن أن يمثل بما روت عائشة -رضي الله عنها - (أن النبي صلى الله عليه وسلم) قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها نكاحها باطل».