(لِأَنَّهُ) أَي الأَصْل (مستصحب يَكْفِي للدَّفْع) أَي لدفع ثُبُوت مَا لم يعلم ثُبُوته (لَا الْإِثْبَات) على الْخصم (كَمَا سَيعْلَمُ) فِي بحث الِاسْتِصْحَاب آخر هَذِه الْمقَالة وَهَذَا (بِخِلَاف الْإِثْبَات لنَفسِهِ) فَإِنَّهُ لَا يلْزم قبل التَّعْلِيل لنَفسِهِ الدّلَالَة على معلولية ذَلِك الأَصْل الَّذِي هُوَ بصدد الْقيَاس عَلَيْهِ (كنقض الْخَارِج من السَّبِيلَيْنِ يسْتَدلّ) بِهِ (على معلوليته) أَي كَون الْخَارِج النَّجس عِلّة للنقض (بِالْإِجْمَاع على ثُبُوته) أَي النَّقْض بالخارج النَّجس (فِي مثقوب السُّرَّة) إِذا خرج مِنْهَا قِيَاسا على النَّقْض بالخارج من السَّبِيلَيْنِ (فَعلم) بِدلَالَة الْإِجْمَاع (تعديه) أَي النَّقْض (عَن مَحل النَّص) أَي السَّبِيلَيْنِ إِلَى مَا سواهُ من الْبدن إِذْ لَو كَانَ خُصُوص الْمحل معينا فِي النَّقْض لما جَازَ قيام غَيره مَكَانَهُ بِالرَّأْيِ، لِأَن الأبدال لَا تنصب بِالرَّأْيِ (فصح تَعْلِيله) أَي النَّقْض بالخارج من السَّبِيلَيْنِ (بِنَجَاسَة الْخَارِج) لِأَن الضِّدّ هُوَ الْمُؤثر فِي رفع ضِدّه، وَصفَة النَّجَاسَة هِيَ الرافعة للطَّهَارَة وَالْعين الْخَارِجَة معروضها (ليثبت النَّقْض بِهِ) أَي بالخارج النَّجس (من سَائِر الْبدن وَطَائِفَة لَا) تشْتَرط الدّلَالَة على مَعْلُول الأَصْل قبل التَّعْلِيل فِي المناظرة (إِذْ لم يعرف) ذَلِك (فِي مناظرة قطّ للصحابة وَالتَّابِعِينَ) وَكفى بهم قدوة (وَلِأَن إِقَامَة الدَّلِيل على علية الْوَصْف وَلَا بُد مِنْهُ) أَي من الدَّلِيل عَلَيْهِ فِي إِلْحَاق الْفَرْع بِالْأَصْلِ. قَوْله وَلَا بُد مِنْهُ مُعْتَرضَة وَخبر أَن قَوْله (يتضمنه) أَي كَون الأَصْل معلولا (فأغنى) الدَّلِيل عَلَيْهَا عَن الِاسْتِدْلَال على كَون الأَصْل معلولا لِأَن ثُبُوت عليته مُسْتَلْزم لمعلولية الأَصْل (وَهَذَا) القَوْل (أوجه، ثمَّ دَلِيل اعْتِبَاره) أَي الْوَصْف الْمُدَّعِي عليته فِي الحكم الْمعِين (النَّص وَالْإِجْمَاع وسيأتيان والتأثير ظُهُور أَثَره) أَي الْوَصْف (شرعا) أَي ظهورا شَرْعِيًّا وَسَيَأْتِي تَفْسِيره (ويسمونه) أَي التَّأْثِير أَو ظُهُور أَثَره (عَدَالَته) أَي الْوَصْف (ويستلزم) التَّأْثِير و (مناسبته) أَي الْوَصْف للْحكم بِأَن يَصح إِضَافَة الحكم إِلَيْهِ (ويسمونها ملاءمته) بِالْهَمْزَةِ أَي مُوَافَقَته للْحكم (وتستلزم) مناسبته (كَونه) أَي الْوَصْف عَن (غير نَاب) أَي بعيد (عَن الحكم) وَهَذَا الَّذِي يعبر عَنهُ بصلاح الْوَصْف للْحكم (كتعليل) وُقُوع (الْفرْقَة) بَين الزَّوْجَيْنِ الْكَافرين إِذا أسلمت وأبى (بالأباء) فَإِنَّهُ يُنَاسِبه (بِخِلَافِهَا) أَي الْفرْقَة: يَعْنِي تعليلها (بِإِسْلَام الزَّوْجَة) فَإِنَّهُ نَاب عَنهُ فَإِن الْإِسْلَام عرف عَاصِمًا للحقوق والإملاك، لَا قَاطعا لَهَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: فافعلوا ذَلِك يَعْنِي الشَّهَادَتَيْنِ عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ الحَدِيث، والمحظور يصلح سَببا للعقوبة، والفرقة عُقُوبَة، وإباء الْإِسْلَام رَأس الْمَحْظُورَات (كَمَا سَيَأْتِي) ذكره فِي فَسَاد الْوَضع (وَفسّر) التَّأْثِير (بِأَن يكون لجنسه) أَي الْوَصْف (تَأْثِير فِي عين الحكم كإسقاط الصَّلَوَات الْكَثِيرَة) بِأَن تزيد على خمس (بالإغماء) إِذْ (بِجِنْسِهِ) أَي جنس الْإِغْمَاء وَهُوَ الْعَجز عَن الْأَدَاء تَأْثِير (فِيهِ) أَي فِي الحكم: أَي إِسْقَاط الصَّلَاة، وَمَا يُقَال إِن جنسه الْحَرج حَتَّى لَا يجب الْقَضَاء إِذا ذهب الْعَجز فَهُوَ عِلّة الْعلَّة (أَو) لجنسه تَأْثِير (فِي جنسه) أَي الحكم