وللشافعي قولٌ ضعيف أنه يجبُ إطعامُ ستينَ مسكيناً؛ قياساً على الظهار (?).

* وأحكم الله سبحانه فرضَ الديةِ مُجْمَلاً، وجعل بيانَها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبَّينَ أن الدية مِائةٌ من الإبلِ، وأن ديةَ المرأةِ على نصفِ ديةِ الرجل، وبيَّن أن ديةَ الجنين غُرَّة عبدٌ أو وليدَة، وأجمع المسلمون على ذلكَ (?)، إلا ما حكي عن الأصَمّ وابن عُلَيَّةَ أنهما جعلا دِيَةَ المرأةِ كديةِ الرجلِ (?).

* واختلفوا في أهل الذمَّة:

فذهب الشافعيُّ إلى أنه على الثلث من ديةِ المسلمِ، ذُكْرانُهم كذكرانهم، وإناثُهم كإناثهم (?).

وبه قال عمرُ وعثمانُ وجماعةٌ من التابعين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015