* واختلف الناسُ في حكم اللَّمْسِ والمُلامسة بحسبِ اختلافِهم في معناهما في الآية.

ولا شَكَّ أنهُ يُكنى بِهما عن الجِماع في عُرْفِ الشرع.

وأما حقيقةُ وَضْعِهما، فهي اللَّمْسُ باليدِ، ومنه نهيهُ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْعِ المُلامَسةِ (?).

فقال قومٌ: المُراد به في الآيةِ الجِماعُ، وهو قولُ ابن عباسٍ، والحسنِ، ومجاهدٍ، وقَتادةَ (?)، فهو لا يلزمُ من قولهم جوازُ التيمُّمِ عن الجَنابة؛ كما هو مذهبُ الجمهور (?)، ولا يلزمُ من قولهم عدمُ انتقاضِ الوضوءِ باللَّمْس باليدِ، ولكنه هو الظاهرُ عنهم؛ لكونِ الجنابةِ لم يتقدمْ ذكرُها إلا في حُكْم المُرور، ويجوز عنهم خلافُه.

وبهذا المعنى قال أبو حنيفة، فلم يوجبِ الوُضوءَ من مَسِّ (?) الرجلِ المرأةَ، إلا أن يكونَ معهُ انتشارُ (?)؛ لما روى حبيبُ بنُ أبي ثابت، عن عروةَ، عن عائشةَ -رضي الله تعالى عنها- عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَبَّلَ بعضَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015